Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/12/1966

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1966

Court
تمييز مدني
Number
73/1966
Date
09/12/1966
President
امين طليع
Members
حاتم، فران
Source
Lebanese University

- اختصاص المحاكم العادية للحكم بفائدة تعويض الاستملاك

-

وبما ان الفصل

في توجب التعويض هو من صلاحية المحاكم العادية وقد قضت المحكمة

العادية بتوجب التعويض فاقيمت الدعوى الحاضرة للمطالبة بفائدة

التعويض الذي اوجبته المحكمة العادية اي ان هذه الدعوى متفرعة عن الاصل

الذي هو من اختصاص المحاكم العادية المنوط بها حماية الملكية الفردية

فيقتضي بالتالي رد هذا السبب

وبما ان مجموع الاصل بحد ذاته لا يتجاوز الالفي ليرة فأن الفائدة عنه

اذا اعتبرنا الفائدة القانونية تسعة بالمئة لا يمكن ان تبلغ الالفي ليرة

الا بعد مرور اكثر من عشر سنوات وهذه المدة لم تمر وبالتالي يكون الاصل

اقل من الفي ليرة والفائدة اقل من الفي ليرة ويقتضي بهذه الحالة رد

التمييز عملا باحكام المادة 62 من التنظيم القضائي