Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/12/1966

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1966

Court
تمييز مدني
Number
71/1966
Date
06/12/1966
President
امين طليع
Members
حاتم، فران
Source
Lebanese University

- شروط العدول عن الاستملاك واختصاص القضاء العدلي للنظر بتعويض الاستملاك غير المباشر

-

وبما ان الاستملاك قد اقتصر على استصدار

المرسوم ووضع اليد ولم يحصل تخمين او ايداع الثمن ضمن المهل القانونية

فهو والحالة هذه استملاك غير مباشر

وبما ان المدعي يرمي في دعواه الى المطالبة بالتعويض وهي دعوى شخصية

اقيمت لدى محكمة محل اقامة المدعي عليه كما تقضي بذلك الاصول

وبما ان المحكمة طبقت القانون فيقتضي رد هذا السبب

وبما انه تبين ان الادارة قد استعملت قسما من العقار في بناء انشائه

وقد ثبت ذلك من الكشف الذي اجراه الخبير ولا يصح بعد ذلك القول بأن

الادارة لم تجر اية عملية على العقار المستملك وبذلك لم تتوفر عناصر

المادة 25 التي تطالب الادارة تطبيقها وكانت المحكمة على صواب فيما

ذهبت اليه ويقتضي رد هذا السبب

- سقوط التنازل المعلق على شرط لم يتحقق

-

وبما انه تبين ان التنازل كان

مقيدا بشرط فقد تنازل المالك بتاريخ 1957/10/11 عن ربع مساحة العقار وما

فيه من اشجار لقاء ترك القسم الباقي من العقار ورفع اشارة الاستملاك عنه

وبما ان الادارة لم تتقيد بهذا الشرط ولم تنفذه وبالتالي اصبح التنازل

لاغيا لعدم تنفيذ الشرط الذي علق عليه وهذا ما اخذت به المحكمة في

قرارها المطعون فيه والذي جاء مطابقا للقانون فيقتضي رد هذا السبب