Court of Cassation, civil chamber 09/11/1966
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/1966
- Date
- 09/11/1966
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- مفعول الورقة السرية
-
وبما ان محكمة الاستئناف صرحت
في قرارها ان الكتاب السري هو نافذ بحق الفريقين غير انه لا يسرى على
الغير فلم تستند في قرارها لاعلان صورية العقد على هذا الكتاب السرى بل
على ادلة اخرى ذكرتها تفصيلا وعللتها تعليلا كافيا
وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحالة هذه قد خالفت احكام المادة
160 اصول مدنية وينبغي رد هذا السبب
- ضرورة الاشارة الى النص القانوني في استدعاء التمييز
-
وبما ان الجهة المميزة لم تشر الى المادة القانونية او المبادىء العامة
التي خالفتها محكمة الاستئناف فكما انها لم تبين كيف ان محكمة
الاستئناف شوهت الوقائع او كيف ان تعليلها جاء ناقصا وقرارها غير
مستندا الى اساس قانوني
- حق محكمة الاساس بتقدير الرجوع عن القرار الاعدادي
-
وبما ان الرجوع عن قرار اعدادي يدخل ضمن سلطان المحكمة المطلق فهي ليست
اذن ملزمة بالرد على الطلب الرامي الى ذلك وعدم رجوعها عن القرار
الاعدادي يعتبر ردا ضمنيا لطلب الرجوع