Court of Cassation, civil chamber 09/12/1966
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/1966
- Date
- 09/12/1966
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- مدى الزامية ذكر اسم المحكمة مصدرة القرار المميز في الاستدعاء التمييزي
-
وبما ان صورة القرار المصدقة قد تضمنت اسم المحكمة واسماء الهيئة
الحاكمة وكان في ذلك ما يغني عن ذكرها في مستهل استدعاء النقض وليس في
ذلك مخالفة جوهرية
- شروط توجب تعويض المساهمة
-
وبما ان المسلم من الطرفين ان الفضلة
الباقية من عقار المميزين والبالغة مساحتها ثلاثمئة وخمسة امتار تفصل
بين الطريق وبين العقار المجاور
وبما انه على الرغم من ان هذه المساحة غير صالحة للبناء بمقتضى القوانين
المعمول بها حاليا لا يمكن اعتبار العقار المجاور ملاصقا للطريق العام
طالما ان ليس لهذا العقار حق عيني على هذه الفضله ولا يمكن لمالك
العقار المجاور الاتصال بالطريق من خلالها وهو والحالة ما ذكر مفصول عن
الطريق فصلا تاما بقطع النظر عن ضيق مساحة العقار الفاصل او اتباعه وهذا
ما يحول دون وقوع اي تحسين في العقار المجاور
وبما ان وضع هذا العقار المجاور اصبح والحالة ما ذكر في نفس الوضع الذي
عناه المشترع في نص الفقرة الرابعة من المادة 40 من المرسوم رقم 45
التي تشترط لتوجب التعويض ان يكون العقار الذي خلص من الاقتطاع
ملاصقا للطريق العام
وبما ان هذه المحكمة لا تعتمد الاجتهاد المدلى به والمبني على ان الفضلة
معدة لان تضم الى ملك المميز لقاء تعويض لان هذا الضم لا يمكن ان يتم
الا بعد اجراء معاملات قانونية ومنها تملك الدولة هذه الفضلة وعرضها
على الجار الملاصق ضمن شروط معينة
وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحالة ما ذكر قد اخطأت في تفسيرها
لنص الفقرة الرابعة من المادة 40 من المرسوم 45 بالنسبة لوضع الدعوى
الحاضرة ويقتضي بالتالي رد السبب المدلى به بجميع فروعه