Court of Cassation, civil chamber 10/02/1966
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1966
- Date
- 10/02/1966
- President
- اميل ابو خير
- Members
- حاتم، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- شروط فتح المحاكمة
-
بما ان محكمة الاستئناف تعلل بقرارها المطعون
فيه ان الدكتور خطار كنعان لم يأت كما تقضيه المادة 403 اصول مدنية
بواقعة جديدة او غير معلومة ولذلك لم تجبه الى طلبه فتح المحاكمة
وبما ان قول محكمة الاستئناف هو في محله القانوني ويقتضي رد هذا السبب
- مفعول اغفال البت بوسيلة دفاع او اثبات
-
بما ان موضوع هذا السبب
لا يؤلف طلبا بالمعنى القانوني انما هو وسيلة اثبات ودفاع فلا يمكن ان
تكون سببا للنقض بالاستناد الى الفقرة 3 من المادة 61 من المرسوم 7855
وعلى كل بما ان الدكتور كنعان لم يبين النص الذي يسند اليه في طلب
النقض ليمكن الجواب من قبل الخصم ورقابة صحته من قبل هذه المحكمة فهو
سبب مردود
مخالفة القانون وعدم الارتكاز على اساس قانوني وذلك بأن محكمة
الاستئناف قالت ان البيطار لا يحمل تفويضا من بطرس واوجيني ارسلان
فلا يترتب له شيء عليهما مخالفة بذلك احكام المادة 154 موجبات التي
تعتبر الاجر مناصفة على البائع والمشترى بنسبة استفادة كل منهما
وبما انه لو صح ان للدكتور كنعان مصلحة للادلاء بمثل هذا السبب فأن
محكمة الاستئناف اعتبرت بمالها من حق التقدير المطلق ان الياس
البيطار لا يحمل تفويضا من بطرس واوجيني وقررت بالتالي انه لا يترتب
له شىء