Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/1966

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1966

Court
تمييز مدني
Number
10/1966
Date
10/02/1966
President
اميل ابو خير
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- شروط فتح المحاكمة

-

بما ان محكمة الاستئناف تعلل بقرارها المطعون

فيه ان الدكتور خطار كنعان لم يأت كما تقضيه المادة 403 اصول مدنية

بواقعة جديدة او غير معلومة ولذلك لم تجبه الى طلبه فتح المحاكمة

وبما ان قول محكمة الاستئناف هو في محله القانوني ويقتضي رد هذا السبب

- مفعول اغفال البت بوسيلة دفاع او اثبات

-

بما ان موضوع هذا السبب

لا يؤلف طلبا بالمعنى القانوني انما هو وسيلة اثبات ودفاع فلا يمكن ان

تكون سببا للنقض بالاستناد الى الفقرة 3 من المادة 61 من المرسوم 7855

وعلى كل بما ان الدكتور كنعان لم يبين النص الذي يسند اليه في طلب

النقض ليمكن الجواب من قبل الخصم ورقابة صحته من قبل هذه المحكمة فهو

سبب مردود

مخالفة القانون وعدم الارتكاز على اساس قانوني وذلك بأن محكمة

الاستئناف قالت ان البيطار لا يحمل تفويضا من بطرس واوجيني ارسلان

فلا يترتب له شيء عليهما مخالفة بذلك احكام المادة 154 موجبات التي

تعتبر الاجر مناصفة على البائع والمشترى بنسبة استفادة كل منهما

وبما انه لو صح ان للدكتور كنعان مصلحة للادلاء بمثل هذا السبب فأن

محكمة الاستئناف اعتبرت بمالها من حق التقدير المطلق ان الياس

البيطار لا يحمل تفويضا من بطرس واوجيني وقررت بالتالي انه لا يترتب

له شىء