Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/06/1966

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1966

Court
تمييز مدني
Number
24/1966
Date
06/06/1966
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، طليع
Source
Lebanese University

- صفة الحكم الاضافي وحق محكمة الاساس بتفسير العقد التمليكي

-

وبما انه وان تكن المادة 830 نصت على تعيين حكم اضافي يكون

له الصوت المرجع الا انه بمقتضى الاجتهاد اذا كان العقد التحكيمي ينص

ان للحكمين في حال الخلاف بينهما ان يختارا حكما يكمل مع الحكمين

الاولين المحكمة التحكيمية فأن الحكم الثالث في هذه الحالة لا يعتبر

حكما مرجحا وانما يعتبر حكما ثالثا يؤلف مع الحكمين الاولين المحكمة

التحكيمية فيتداول المحكمون الثلاثة ويصدرون قرارا بالاشتراك

وبما انه لم يكن ذكر ان الحكم الثالث هو حكم مرجح الا انه اضاف بصراحة

تامة في المادتين 5 و 6 ان الفصل في الخلاف يعود للجنة التحكيمية الامر

الذي يفيد ان على هذه اللجنة ان تتذاكر بالامور موضوع التحكيم وان تصدر

قرارا مشتركا

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان الحكم الثالث ليس بحكم

(departiteur) يعود اليه تقرير اي الرأيين ارجح بل هو مجرد عضو اضافي في

اللجنة التحكيمية التي انيط بها بكاملها الفصل في الخلاف انما استعملت

حقها التقديري بتفسير عقد التحكيم دون ان تشوه بنوده الصريحة الواضحة

وتقديرها في هذه الحالة لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز

- تاريخ سريان مهلة ابطال القرار التحكيمي

-

بما انه

وان تكن المادة 840 من الاصول المدنية نصت على انه لا يجوز ان تقام

دعوى الابطال الا في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي قرار الصفة

التنفيذية الا انه بمقتضى الاجتهاد يعتبر ان بدء المهلة المنصوص عليها

في المادة 840 لاقامة دعوى الابطال هي من تاريخ تبليغ القرار الذي يعطي

الصيغة التنفيذية ) قرار محكمة الاستئناف الخاصة تاريخ 28 اذار سنة

1945 (