Court of Cassation, civil chamber 25/10/1966
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/1966
- Date
- 25/10/1966
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ابراز نسخة عن القرار الاعدادي المميز
-
وبما ان القرار
الاعدادي قد ابرزت نسخة عنه بعد انقضاء مهلة التمييز المحددة بثلاثين
يوما وبما ان المادة 74 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ
1961/10/16 تمنع تصحيح الاستدعاء او اكمال النواقص بعد فوات هذه
المهلة
وبما انه والحالة ما ذكر يكون طلب النقض مقبولا شكلا لجهة القرار
النهائي ومردودا في الشكل لجهة القرار الاعدادي