Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/12/1966

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1966

Court
تمييز مدني
Number
72/1966
Date
06/12/1966
President
امين طليع
Members
حاتم، فران
Source
Lebanese University

- اختصاص المحاكم العادية للحكم بفائدة تعويض الاستملاك

-

وبما ان قضايا

الاستملاك ومشتقاتها والفوائد المتوجبة هي من اختصاص القضاء العدلي لا

سيما وان مجلس شورى الدولة قد اجتهد بأن النزاع على التعويض وما يتفرع

عنه هو من صلاحية القضاء العادي بوصفه حارسا للملكية الفردية فيقتضي رد

هذا السبب

- شروط توفر قوة القضية المحكمة

-

وبما انه يتضح من التفسير المؤرخ في 3

تموز سنة 1963 ان المحكمة لم تحكم بالفائدة لعدم الاختصاص وان اختصاص

المحكمة الخاصة كان منحصرا بتحديد التعويض الذي كان على لجنة الاستملاك

تقريره

وبما ان قضية الفائدة لم تكن اذن موضوع بحث وبالتالي فليس في الدعوى

لهذه الجهة قضية محكمة