Court of Cassation, civil chamber 24/10/1966
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/1966
- Date
- 24/10/1966
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم الاجنبي الصادر عن دولة تربطها بلبنان اتفاقية قضائية
-
بما ان المادة الاولى من الاتفاقية القضائية المعقودة
بين لبنان والكويت تنص على ان كل حكم نهائي صادر عن هيئة قضائية في
احدى الدولتين يكون قابلا للتنفيذ في الدولة الاخرى
وبما ان محكمة الاستئناف ذكرت في قرارها انه في هذه الحالة يكون الحكم
الكويتي مكرسا حقا ويشكل مستندا بيد الدائنين لا يقل قوة عن السند
العادي ويمكن هذا الاخير من طلب افلاس مديونه
- طبيعة عقد العمل الذي يجريه التاجر لحاجته التجارية
-
وبما ان محكمة الاستئناف لم تكتف بالقول ان المدعي عليه هو تاجر بل
ذكرت السبب الذي من اجله اعتبرته تاجرا اذ قالت انه يتلزم اعمالا
ويستخدم فيها بعض الاجراء ومنهم المدعي وقد استثبتت ذلك من اقوال
المدعي عليه نفسه الذي صرح ان علاقته بالمدعي هي علاقة رب عمل بعامله
وبما ان عقود العمل التي يجريها التاجر مع اجرائه بغية تنفيذ وانجاز
عمله التجاري تعتبر اعمالا تجارية بالنسبة لرب العمل لانها مرتبطة
بتجارته وكل دين ينشأ عنها يعتبر دينا تجاريا بالتبعية