Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/1966

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1966

Court
تمييز مدني
Number
9/1966
Date
03/02/1966
President
اميل ابو خير
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتفسير المستندات وتقدير وسائل الاثبات بشأن البضاعه المفقودة اثناء النقل البحري

-

وبما ان محكمة الاستئناف اذ اعتبرت ان هذا الكتاب الذي لا

يشير الى وجود نقص في البضاعة بل الى الى وجوب ادخال البضاعةالى عنابر

المنطقة الحرة لا ينطوي على التحفظات المقصودة بالقانون قد اعطت هذا

الكتاب معناه الحقيقي ولم تشوه الوقائع لهذه الجهة

وبما ان محكمة الاستئناف لم تهمل والحالة هذه كتاب شركة المرفأ ولم

تتجاهله بل بحثته واعتبرت بما لها من حق التقدير الذي لا يقع تحت

مراقبة محكمة التمييز طالما لا صراحة فيه وبالتالي لا تشويه من قبل

المحكمة يستمع الزعم به انه لا يثبت ان النقص المزعوم حصل اثناء النقل

البحري كما حددته صوابا من حين الشحن تحت الروافع لحين التفريغ تحت

الروافع

وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحالة هذه قد تجاهلت اذن التسليم

فاذا لم تأخذ به كوسيلة اثبات فان هذا الامر عائد لسلطانها المطلق ولا

يقع تحت مراقبة محكمة التمييز