Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/04/1966

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1966

Court
تمييز مدني
Number
15/1966
Date
13/04/1966
President
بدري المعوشي
Members
محمصاني، حاتم
Source
Lebanese University

- شروط الادخال الاجباري في المحاكمة

-

وبما

انه بمقتضى المادة 64 اصول مدنية يحق للمتداعين طلب التدخل الاجباري

بأن يستحضروا شخصا ثالثا لكي تصبح القضية التي يحكم فيها بينهم محكوما

فيها ايضا تجاه ذلك الشخص ومثل هذا التدخل الاجباري جائز في البدأة وفي

الاستئناف ) مادة 67 اصول مدنية (

وبما انه بمقتضى المادة 68 اصول مدنية يحق لاحد المتداعين الزام شخص

بأن يدافع عنه في المحاكمة او يعوضه تعويضا كليا او جزئيا عن الضرر الذي

يستهدف له من جراء الحكم عليه بدعوته الى المحاكمة لاجل الضمانه

وبما ان المستأنف لم يعين في استحضاره ما اذا كان يطلب الشخص الثالث

لكي تصبح القضية التي يحكم فيها بينه وبين المستأنف عليه محكوما فيه

ايضا تجاه هذا الشخص كما تقضي بذلك المادة 64 اصول مدنية كما وانه لم

يطلب دعوته وفقا لاحكام المادة 68 ولم يطلب الحكم عليه بأن يعوضه

تعويضا كليا او جزئيا عن الضرر الذي يستهدف له من جراء الحكم عليه

وانما اقتصر على طلبه لكي يحكم عليه بالمبلغ بدلا عنه وهذا الحكم يتوقف

على طلب المستأنف عليها وهي لم تطلبه

وبما انه طالما ان المميز لم يدع في الاستئناف للشخص الثالث وفقا

للمادة 64 أ.م او للمادة 68 أ.م فأن طلبه دعوة الشخص الثالث دون

التقيد بالاصول القانونية يستلزم الرد شكلا لعدم انطباقه على القانون

- شروط تجديد الموجب ورقابة محكمة التمييز

-

بما انه يعود لقضاة الاساس ان يستثبتوا عناصر التجديد ووقائعه المادية

ولكنه يعود لمحكمة التمييز ان تتحرى ما اذا كانت تتوفر في هذه الاعمال

اوصاف التجديد التي حددها القانون

وبما ان تجديد الموجبات لا يقدر وجوده بمقتضى المادة 320 من قانون

الموجبات بل يجب ان يستفاد من العقد صراحة

وبما انه بمقتضى المادة 323 م وعقود لا يكون التجديد الا بادخال عنصر

جديد في الموجب ويتناول التبديل اما شخص احد المتعاقدين واما موضوع

الموجب واما السند القانوني الذي يستمد منه الموجب

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بمالها من حق تقدير الوقائع المادية

انه لا يستفاد من الواقعتين المشار اليهما في قرارها ان الشركة المدعية

وافقت على التجديد كما وان الموافقة على تخفيض الدين لا تعني تجديد

الموجب

- تقدير الوقائع من قبل محكمة الاساس ومفعول اغفال الرد على الحجج

-

بما ان محكمة الاساس انما تلزم بالرد على السبب

المدلى به ولكنه لا يترتب عليها البتة الرد على سائر الحجج التي يدلي

بها تأييدا لهذا السبب

وبما ان بوسع محكمة الاساس ان تستند الى وقائع اوردها احد الفريقين ولم

ينازع او يناقش جديا في عدم صحتها الفريق الآخر فالقول ان لا شيء في

الملف - سوى مزاعم الخصم - يثبت حصول المفاوضات في هولنده في غير

محله

وبما ان محكمة الاستئناف ردت طلب استجوابه مدير الشركة المخاثمة وردت

طلب ادخال الشخص الثالث وبالتالي طلب استجوابه وردت بصورة ضمنية

طلبات الجهة المميزة فليس ثمة والحالة هذه مخالفة لاحكام المادة 4 من

الاصول المدنية

وبما ان محكمة الاستئناف والحالة هذه لم تشوه الواقعة بل فسرتها بمالها

من سلطان مطلق لا يقع تحت مراقبة محكمة التمييز