Court of Cassation, civil chamber 18/10/1966
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1966
- Date
- 18/10/1966
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بدعوى ابطال قرار الاستملاك الكامل
-
وبما ان المميز يصرح بان الادارة قد عمدت
الى الاستملاك الكامل وابلغته وضع يدها على كامل العقار
وبما ان دعواه والحاله ما ذكر ترمي الى ابطال قرار الاستملاك الكامل
وبما ان ابطال الاستملاك وهو عمل اداري يخرج عن صلاحية المحكمة المدنية
وان عدم الصلاحية هنا هي مطلقة وتتعلق بالانتظام العام