Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/10/1966

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1966

Court
تمييز مدني
Number
36/1966
Date
18/10/1966
President
امين طليع
Members
حاتم، فران
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بدعوى ابطال قرار الاستملاك الكامل

-

وبما ان المميز يصرح بان الادارة قد عمدت

الى الاستملاك الكامل وابلغته وضع يدها على كامل العقار

وبما ان دعواه والحاله ما ذكر ترمي الى ابطال قرار الاستملاك الكامل

وبما ان ابطال الاستملاك وهو عمل اداري يخرج عن صلاحية المحكمة المدنية

وان عدم الصلاحية هنا هي مطلقة وتتعلق بالانتظام العام