Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/1966

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1966

Court
تمييز مدني
Number
41/1966
Date
25/10/1966
President
امين طليع
Members
حاتم، فران
Source
Lebanese University

- اختصاص المحاكم العدلية للنظر بالتعويض عن الاستملاك غير المباشر

-

وبما انه تبين ان الادارة قد وضعت يدها على العقار 52 جون المتاخم

لعقارات اخرى وقد جعلت منها وحدة عقارية اجرت عليها تخطيطا جديدا

وفرز وضم وقامت على هذه العقارت اعمال بناء تحت اشراف المصلحة دون

ان يجري تخمين العقار وذلك على الرغم من مرور عدة سنوات على تاريخ وضع

اليد الامر الذي يتضح منه ان المحكمة كانت على حق عندما قالت ان

الاستملاك لم يكن مباشرا وان امر النظر بالتعويض يعود الى المحاكم

العدلية

وبما ان تقرير الخبيرين المعينين بداية قد جزم بوضع يد الادارة على

العقار وبأن اعمال البناء والترميم التي تمت في العقارات المجاورة تحت

اشرافها قد تجاوزتها الى العقار 53 و52