Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/12/1966

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1966

Court
تمييز مدني
Number
70/1966
Date
06/12/1966
President
امين طليع
Members
حاتم، فران
Source
Lebanese University

- امكانية مداعاة الدولة دون توجيه المذكرة التمهيدية

-

وبما ان

المذكرة التمهيدية كانت موضوعة لافساح المجال امام الادارات العامة

لتسوية المشاكل مع الافراد وتفادي اللجوء الى المحاكم وقد استمر

الاجتهاد على انه في حالة اصرار الادارة على رفض مطالب الافراد تكون

الدعوى مقبولة ولو لم يسبقها مذكرة تمهيدية ذلك لانه في هذه الحالة تكون

الغاية التي من اجلها وضعت المذكرة اصبحت بدون فائدة

وبما انه ظهر ان فائدة المذكرة التمهيدية محدودة فقد عمد المشترع الى

الغائها في المادة 149 من المرسوم الصادر بتاريخ 1961/10/16

وبما ان المحكمة اعتبرت ان المذكرة التي تقدم بها المميز عليهم الى

وزارة الاشغال وقوبلت بالرفض تقوم مقام المذكرة التمهيدية وبذلك لم

تخالف الاجتهاد المستمر وكان عملها منطبقا على روح القانون