Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/1966

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1966

Court
تمييز مدني
Number
22/1966
Date
21/05/1966
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- الخطأ القانوني وامكانية تشكيله سببا لنقل الدعوى لعلة الارتياب المشروع

-

وبما ان البحث يقتصر المهل وتعيين موعد

المحاكمة وبكيفية التبليغ وبمراجعة رئيس المحكمة ديوان وزارة العدل

للاستفسار عما اذا كانت الدولة قد تبلغت وارسلت من ينوب عنها وما

اذا كانت الخصومة قد تشكلت حسب الاصول وما اذا كان حق الدفاع قد روعي

جميع ذلك يؤلف في ظروف الدعوى وفي حالة ثبوته اخطاء قانونية لا تنطوي

في حد ذاتها على اسباب من شأنها اثارة الارتياب المشروع بالمحكمة