Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/1966

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1966

Court
تمييز مدني
Number
14/1966
Date
24/02/1966
President
اميل ابو خير
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير العطل والضرر الناتج عن تأخر المدين بتنفيذ موجباته

-

بما انه تبين من الوقائع الي استثبتها القرار المطعون

فيه ان شركة بيكوار المميزة تأخرت بتسليم الكراسي مدة 45 يوما وانه

نتج عن ذلك ضرر قدره الخبراء بمبلغ 13500 ليرة وان المميز عليه انذر

الشركة المميزة بموجب برقية بتاريخ اول تموز

وبما ان المحكمة عزت مسؤولية الضرر بنسبة قد¹رتها الى تأخير المميز في

تسليم الكراسي بعد ان استثبتت هذا التأخير بسلطانها المطلق لتقدير

الواقع

وبما ان محكمة الاستئناف باقرارها العطل والضرر لم تخالف احكام المادة

253 موجبات وينبغي بالتالي رد السبب المدلى به

بما انه تبين من تقرير الخبير انه حصل تأخير في تسليم الكراسي وان هذا

التأخير يعود اسبابه على مسؤولية الشركة المدعى عليها وعلى مسؤولية

المدعى بنسبة حددتها بالاستناد الى تقديرها المطلق المبني على وقائع

استثبتتها في تقرير الخبير

- تفسير العقد من قبل محكمة الاساس ورقابة محكمة التمييز

-

بما

ان تفسير العقود' اذا لم يكن هنالك افساد لمعناها في حال صراحة احكامها'

يعود لسلطان قاضي الاساس ولا يقع تحت مراقبة محكمة التمييز