Court of Cassation, civil chamber 03/11/1966
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/1966
- Date
- 03/11/1966
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تحديد النص القانوني في استدعاء التمييز
-
وبما ان الجهة
المميزة لم تبين المادة القانونية او المبدأ القانوني الذي خالفته محكمة
الاستئناف الامر الذي يوجب رد هذا السبب
- اصول اثبات الشركة الواقعية
-
في اسباب النقض = عن السبب الاول -
مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وذلك بان محكمة الاستئناف اعتبرت انه
يوجد شركة واقعية بين عارف فانوس وفؤاد خشفي بالرغم من انه لا يوجد
عقد يربط علاقات هذين الشخصين وبالرغم من ان علاقات عارف فانوس
وفؤاد خشفي ومحمود خشفي محددة بموجب عقد شركة منظم فيما بينهم ومسجل
لدى قلم محكمة بيروت البدائية بتاريخ 1960/01/05
بما ان القانون لم يفرض على قضاة الاساس للتثبت من وجود شركة اي
وسيلة اثبات خاصة بل ترك لهم حرية اعتماد جميع طرق الاثبات التي يرون
وجوب الاخذ بها ومنها بينة القرائن