Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/1966

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1966

Court
تمييز مدني
Number
19/1966
Date
25/04/1966
President
بدري المعوشي
Members
محمصاني، حاتم
Source
Lebanese University

- مفعول فرز العقار قبل تسجيل اشارة التخطيط على صحيفة العقار

-

وبما ان احكام المواد 8 من القرار 188 بتاريخ 1936/13/15

المعدلة بالقرار 45 ل.'. تاريخ 1932/04/20 تعطي كل فرز مسجل في صحيفة

عقارية مستقلة قبل ان تكون اشارة التخطيط المقرر قد وضعت على الصحيفة

العينية للعقار المقتطع منه هذا الفرز القوة الثبوتية التي تجعل من هذا

الفرز وحدة عقارية وحينها يجرى حساب التعويض على اساس مساحته المسجلة

بعد الفرز

بما ان الافراز اذ حصل على عقار خالية صحيفته العينية من اي اشارة يجعل

من كل مفرز وحدة عقارية يكون لها القوة الثبوتية المستمدة من احكام

القرار 188 المعدل بالقرار 45 ل.ر.

- تنازع قوانين الاستملاك في الزمان والقانون الواجب التطبيق

-

وبما ان التخطيط جرى تنفيذه في ظل القانون الذي اوجب

استصدار مرسوم بالمصادقة عليه وتسجيل هذا المرسوم في السجل العقاري فان

القانون الجديد هو الذي ينبغي تطبيقه على هذه القضية

وبما ان محكمة الاستئناف مارست حقها بسلطانها المطلق عندما قالت انه

لم يقم اي دليل مقنع يثبت ان مالكي العقار 965 راس بيروت الاصليين

كانوا عالمين قبل 1939/11/07 تاريخ وضع اشارة ارتفاق التخطيط بوجود

تخطيط 1931/03/18

- حق محكمة الاساس بتقدير التعويض عن فضلة عقار

-

بما ان

محكمة الاستئناف اعتمدت تقرير الخبير في وصف العقار موضوع البحث

بانه اصبح بعد تنفيذ الاستملاك ووفقا لقواعد التنظيم المدني غير صالح

للبناء وقدرت بسلطانها المطلق قيمة النقص الذي لحق بالعقار من جراء

التخطيط وبعد تنفيذه له

وبما ان عدم استعمال المالك حقه في ان يطلب استملاك كامل العقار الذي

اصبح غير صالح للبناء لا يفقده الحق في ان يطالب بالتعويض عن العطل

والضرر الذي لحق به من جراء الاستملاك ويكون السبب الثاني مستوجبا الرد