Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 128 /1964

Court
تمييز مدني
Number
128/1964
Date
23/12/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم عقد البيع العقاري غير المسجل في السجل العقاري

-

بما

ان المميز عليه اوضح في استحضاره البدائي ولائحته البدائية اسباب دعواه

ثم قال في استحضاره الاستئنافي انه يكررها ويعتبرها جزأ منه فضلا عن انه

اومى اليها في بحثه مفعول عقدي سنة 1947 و 1949 ومسألة مرور الزمن على

الاول وطلب بخاتمته تسجيل حصص المميزين في العقار 649 القبة على اسمه

محددا مقدارها فلا غموض اذن في اسباب الاستئناف ولا جهالة في موضوع

الدعوى

وبما ان تعليل القرار المميز بعد ان بحث مفعول العقود غير المسجلة في

السجل العقاري تضمن ان عدم قيدها لا يفضي الى بطلانها لان لا شيء يمنع

المتعاقدين عملا باحكام المادة 11 من القرار 188 من ممارسة حقوقهم

ودعاويهم المتبادلة عند عدم تنفيذ اتفاقاتهم

وبما ان مفهوم الشطر الاخير من هذا التعليل هو ان لا شيء يمنع احد

المتعاقدين من المطالبة بالتسجيل قضائيا

وبما ان المادتين 10 و 11 من القرار 188 تجردان العقود غير المسجلة في

السجل العقاري من مفاعيلها العينية ولكنها لا تسد باب الدعاوى الشخصية

الهادفة التسجيل فيكون تعليل القرار واقعا موقعه القانوني

وبما ان عقد سنة 1949 ينطوي على مقايضة اكثر من قسمة وقد تمت بين ذوي

العلاقة والحقوق في العقارات التي تناولتها دون سواهم لم تكن تحتاج الى

موافقة الشركاء السابقين الذين خرجوا من تلك العقارات بعقد سنة 1947

وبما ان القرار المميز يبين تعليله الاسباب والادلة التي حدت الى

القول فيه بوحدة العقار المعترف في العقدين بعقار خلده والذي كان

ممسوحا برقم 649 من منطقة القبة ولم يشوه الوقائع او الوثائق التي استند

اليها كبينة على ما اخذ به فتقدير هذه البينة فضلا عن انه صائب لا يخضع

لرقابة محكمة التمييز

وبما ان زعم التناقض في القرار لا وجود له حتما في تعليله اذ ان كما

سبق قوله العقد غير المسجل في السجل العقاري اذا كان لا يملك فهو يفسح

المجال عملا باحكام المادة 267 من القرار 3339 سنة 1930 باقامة دعوى

شخصية ترمي الى التسجيل