Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 95 /1964

Court
تمييز مدني
Number
95/1964
Date
30/10/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- مفعول قيود السجل العقاري على صحة عقد البيع

-

حيث ان من اكتسب

حقا عينيا على عقار بالاستناد الى القيود المدونة على الصحيفة العينية

في دفتر الملكية يثبت حقه المكتسب

وحيث ان عقد البيع موضوع الدعوى الحالية انما جرى قبل حصول تسجيل عقد

تنفيذ الحكم الشرعي في دفتر الملكية ولا يحق للشاري التذرع بمفعول هذه

القيود

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان المعول عليه في قيود امانة السجل

العقاري هو الصحيفة العينية وان اسنادها ابطال عقد البيع الى ان

المستأنفين اشتريا من كفى بعد تسجيل حقها بعشرين دقيقة بالاستناد الى

الحكم الشرعي وقبل ان يسجل هذا الحق في الصحيفة العينية

فلا يكون القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني ولا يكون تعليله من

هذه الناحية ناقصا