Court of Cassation, civil chamber 31/08/1955
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/1955
- Date
- 31/08/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- امكانية اعتماد تقارير الخبراء ودفاتر الشركة الموجودة في مركزها الكائن خارج لبنان لفرض ضريبة الدخل
-
وبما ان الخبراء قدموا بتاريخ 14 شباط سنة 1953 تقريرا
مفصلا بنتيجة درسهم
وبما انه بناء لانتقادات الدولة لهذا التقرير كلفتهم المحكمة مجددا
لوضع تقرير اضافي ردا على طعون المميزة فوضعوه وقد جاء مؤيدا لتقريرهم
السابق
وبما ان المحكمة بما لها من سلطان مطلق في تقدير الوقائع قد استندت الى
تقرير الخبراء وانتهت الى تحديد وتعيين الارباح الحقيقية الواجب
اعتمادها اساسا لفرض الضريبة وتقديرها هذا لا يقع تحت تمحيص محكمة
التمييز
وبماان محكمة الاستئناف استندت الى هذا التقرير بعد ان بينت ان لجنة
الخبراء اعتمدت في تنفيذ مهمتها على دفاتر وقيود الشركة المميز عليها
في دمشق حيث وجدتها صحيحة ويمكن الاعتماد عليها ولانه من تدقيق هذه
الدفاتر لم تجد اللجنة فيها ما يؤخذ عليه من الوجهة الفنية وانه كما ورد
في التقرير يمكن اعتماد الدفاتر لتقدير ارباح الشركة المميز عليها
الحقيقية عن سنة 1946.... وان لجنة الخبراء قامت بالتحقيق الموكول
اليها ولما تجد دفاتر للشركة في لبنان عمدت الى تدقيق قيود سجلات هذه
الشركة في مركزها الرئيسي في دمشق فتحققت من صحة الواردات والارباح
التي اثبتتها في تقريرها وانه لا يمكن مجاراة الدولة ورفض هذه القيود
باعتبارها مأخوذة عن سجلات الشركة في دمشق لان المقصود هو معرفة الرقم
الحقيقي للارباح الذي يبني عليه اساس الضريبة وطالما ان الشركة قد
اثبتت ذلك في دفاترها الرسمية وتحققت لجنة الخبراء من صحة القيود فلا
مجال للتذرع بعد ذلك بالتخمين الحاصل بطريقة التقدير المباشر بحجة ان
الشروط القانونية الموجبة مسك الدفاتر في لبنان غير متوفرة
وبما انه يتبين خلافا لزعم الجهة المميزة ان المحكمة اوردت تعليلا
كافيا يبرز الفقرة الحكمية واعطت بالتالي لحكمها اساسا قانونيا