Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/08/1955

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1955

Court
تمييز مدني
Number
75/1955
Date
31/08/1955
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- امكانية اعتماد تقارير الخبراء ودفاتر الشركة الموجودة في مركزها الكائن خارج لبنان لفرض ضريبة الدخل

-

وبما ان الخبراء قدموا بتاريخ 14 شباط سنة 1953 تقريرا

مفصلا بنتيجة درسهم

وبما انه بناء لانتقادات الدولة لهذا التقرير كلفتهم المحكمة مجددا

لوضع تقرير اضافي ردا على طعون المميزة فوضعوه وقد جاء مؤيدا لتقريرهم

السابق

وبما ان المحكمة بما لها من سلطان مطلق في تقدير الوقائع قد استندت الى

تقرير الخبراء وانتهت الى تحديد وتعيين الارباح الحقيقية الواجب

اعتمادها اساسا لفرض الضريبة وتقديرها هذا لا يقع تحت تمحيص محكمة

التمييز

وبماان محكمة الاستئناف استندت الى هذا التقرير بعد ان بينت ان لجنة

الخبراء اعتمدت في تنفيذ مهمتها على دفاتر وقيود الشركة المميز عليها

في دمشق حيث وجدتها صحيحة ويمكن الاعتماد عليها ولانه من تدقيق هذه

الدفاتر لم تجد اللجنة فيها ما يؤخذ عليه من الوجهة الفنية وانه كما ورد

في التقرير يمكن اعتماد الدفاتر لتقدير ارباح الشركة المميز عليها

الحقيقية عن سنة 1946.... وان لجنة الخبراء قامت بالتحقيق الموكول

اليها ولما تجد دفاتر للشركة في لبنان عمدت الى تدقيق قيود سجلات هذه

الشركة في مركزها الرئيسي في دمشق فتحققت من صحة الواردات والارباح

التي اثبتتها في تقريرها وانه لا يمكن مجاراة الدولة ورفض هذه القيود

باعتبارها مأخوذة عن سجلات الشركة في دمشق لان المقصود هو معرفة الرقم

الحقيقي للارباح الذي يبني عليه اساس الضريبة وطالما ان الشركة قد

اثبتت ذلك في دفاترها الرسمية وتحققت لجنة الخبراء من صحة القيود فلا

مجال للتذرع بعد ذلك بالتخمين الحاصل بطريقة التقدير المباشر بحجة ان

الشروط القانونية الموجبة مسك الدفاتر في لبنان غير متوفرة

وبما انه يتبين خلافا لزعم الجهة المميزة ان المحكمة اوردت تعليلا

كافيا يبرز الفقرة الحكمية واعطت بالتالي لحكمها اساسا قانونيا