Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/09/1955

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1955

Court
تمييز مدني
Number
79/1955
Date
21/09/1955
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الادارة عن الاضرار التي احدثها الجيش اثناء الحرب

-

بما ان المميزة تأخذ على

المحكمة بان العمل الوارد ذكره في البند الخامس من المهمة التي كلفت

بها الخبير لا يتعلق بامور فنية يصح اللجوء بها للخبراء بل هم من صميم

صلاحية المحكمة والقضاء هو الذي يفصل بمبدأ توجب التعويض ام لا

وبما ان المحكمة ارادت ان تستنير برأي الخبير الذي عينته لمعرفة ما اذا

كانت الصعوبات في تنفيذ الالتزام موضوع البحث لها من الشأن والاهمية

بنظره ما يبرر التعويض على الملتزم فمثل هذا السؤال له طابع فني اكثر

مما له طابع قانوني ويدخل في صلاحية الخبير فلا يكون هناك ثمة مخالفة

قانونية

بما ان المحكمة ردا على هذا السبب اوردت بان الخبير السيد صليبا ذكر

في تقريره بان الشركة اعلمت الادارة بكتابها المؤرخ في 1948/06/19 انه

تكسر عشرة برايخ باطون كانت في الورشة وان الجيش اللبناني اخذ /150/

مترا مكعبا من البلوكاج وانها مضطرة لوضع ورشة خاصة لاصلاح التخريب في

الطريق الذي يحدثه مرور السيارات الثقيلة والمدفعية فاوعزت الادارة

الى مهندسيها لدرس هذه المطاليب ولكن ذلك تعذر بسبب حوادث الحرب

وان قيمة هذه الاشياء خمنها الخبير بمبلغ /510,20/ ل.ل. ما عدا اصلاح

التخريب وانها اي المحكمة ترى اجابة طلب الشركة من هذه الاخيرة مسؤولة

عن قيمة الاشياء المدعى بها المذكورة كما قدرها الخبير

وبما ان المحكمة بما لها من حق التقدير حكمت للشركة بالمبلغ الذي قدره

لها الخبير عن هذا الطلب وتقديرها هذا لا يقع تحت تمحيص محكمة

التمييز

بما ان المحكمة اعتبرت ان ادعاء الشركة المميز عليها قد تأيد بافادة

الشاهد احمد الخطيب الذي استمعه الخبير والذي كان يعمل وكيلا لورشتها

حينذاك واضافت المحكمة بان لها ان تأخذ بافادته ولو لم يحلف امامها

اليمين القانونية لان لها ان تستند حكمها الى القرائن المستفادة من

اقوال الشهود ولو كانوا مستمعين من قبل الخبير على سبيل المعلومات لا

سيما وان الشركة المدعية قد اخطرت الادارة بكتابها المؤرخ في 6 تشرين

الثاني سنة 1948 بفقدان هذه العدة لامر الدين يدل على صحة هذا الادعاء

بما ان المحكمة بعد ان اعتبرت بالاستناد الى قول الخبير بان العوامل

الناتجة عن الحرب قد الحقت بالشركة المميزة اضرارا يحق لها المطالبة

بالتعويض عنها لانها احتفظت بحقها بشأنها من جهة ومن جهة ثانية لانها

تكبدتها فعلا الا انها اي المحكمة بما يتعلق بنسبة التعويض قالت بان

الخبير لم يبين تفصيلا وبوضوح كيفية اجراء حساب العشرين بالماية

والقاعدة التي استند عليها لاجراء هذا الحساب والعناصر التي اتخذها

دليلا واعتمدها لبلوغ هذه النسبة فلذلك وبما لها من سلطان التقدير تعتبر

بان النسبة التي قدرها الخبير مبالغ فيها وخفضتها الى عشرة بالمئة

بالنظر لكمية الاشغال المنجزة وللوقت الذي جرت فيه وللظروف التي

رافقت ذلك وعدد العمال الذين اشتغلوا والذين لم يكونوا يتجاوزون الماية

عامل حسب تقرير الخبير

وبما انه يتبين بان المحكمة اعتمدت رأي الخبير للقول بوجوب التعويض

الا انها بما لها من حق التقدير قد خفضت نسبة التعويض التي قدرها

الخبير وذلك بعد ان بنت هذا السبب الذي حملها على هذا التخفيض فلا

تكون خالفت القانون ويكون بالتالي السبب مردودا