Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 106 /1964

Court
تمييز مدني
Number
106/1964
Date
02/12/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير طبيعة اشغال المأجور للقول بانتفاء عنصر العجلة

-

بما ان القرار المميز تضمن بعد عرض خلاصة مزاعم الفريقين ولفسخ الحكم

المستأنف ورد دعوى التخلية الحبية التالية:

وبما انه يبدو من ظاهر التصريحات ومن واقعتي تمادي الاشغال طيلة ثلاث

سنوات واجراء تصليحات في العقار المشغول ان هنالك خلافا جديا حول

طبيعة الاشغال من جهة ومن جهة ثانية انتفاء عنصر العجلة الواجب توفره

لتدخل القضاء المستعجل

وبما ان محكمة الاستئناف قد مارست على ما تقدم حقها المطلق كقضاء اساس

في تقدير جدية النزاع وتوفر عنصر العجلة فلم تتعرض للاساس او تشوه

الوقائع التي بنت عليها تقديرها

وبما ان تقدير قضاء الاساس للعنصرين المذكورين لا يخضع لرقابة محكمة

التمييز فيقضي رد اسباب النقض