Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1964

Court
تمييز مدني
Number
17/1964
Date
02/03/1964
President
جورج عيسى الخوري
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- قابلية القرار الصادر بنتيجة اعتراض الغير للتمييز اذا كان القرار المعترض عليه غير قابل للتمييز اصلا

-

بما ان المميز عليه يدلي بان القرار المعترض عليه لم يكن قابلا

للتمييز مما يستتبع عدم قابلية القرار الذي رد الاعتراض للمراجعة

التمييزية عملا باحكام المادة 101 من قانون التنظيم القضائي الصادر سنة

1950

وبما انه وان كان قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950

الذي صدر في ظله القرار المميز فتح باب التمييز لجميع الاحكام التي لم

يرد نص يمنع تمييزها وان احكام المادة 101 منه انما هي احكام استثنائية

تمنع تمييز الاحكام الصادرة قبل نشره ولم تتناول الاحكام الصادرة بعد

ذلك وان مبدأ العمل بالنصوص المتعلقة باصول المحاكمات منذ وضعها موضع

الاجراء هو الاصل فان قرار 27 شباط سنة 1958 المميز الصادر بدعوى اعتراض

الغير على قرار محكمة اعادة المحاكمة له ذات الصفة التي يتصف بها هذا

القرار الاخير ولا يقبل بالتالي المراجعة التمييزية هذا فضلا عن ان

المميز هو الذي اختار سبيل اعتراض الغير على قرار محكمة اعادة المحاكمة

فلا تقبل دعواه التمييز