Court of Cassation, civil chamber 02/03/1964
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1964
- Date
- 02/03/1964
- President
- جورج عيسى الخوري
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- قابلية القرار الصادر بنتيجة اعتراض الغير للتمييز اذا كان القرار المعترض عليه غير قابل للتمييز اصلا
-
بما ان المميز عليه يدلي بان القرار المعترض عليه لم يكن قابلا
للتمييز مما يستتبع عدم قابلية القرار الذي رد الاعتراض للمراجعة
التمييزية عملا باحكام المادة 101 من قانون التنظيم القضائي الصادر سنة
1950
وبما انه وان كان قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950
الذي صدر في ظله القرار المميز فتح باب التمييز لجميع الاحكام التي لم
يرد نص يمنع تمييزها وان احكام المادة 101 منه انما هي احكام استثنائية
تمنع تمييز الاحكام الصادرة قبل نشره ولم تتناول الاحكام الصادرة بعد
ذلك وان مبدأ العمل بالنصوص المتعلقة باصول المحاكمات منذ وضعها موضع
الاجراء هو الاصل فان قرار 27 شباط سنة 1958 المميز الصادر بدعوى اعتراض
الغير على قرار محكمة اعادة المحاكمة له ذات الصفة التي يتصف بها هذا
القرار الاخير ولا يقبل بالتالي المراجعة التمييزية هذا فضلا عن ان
المميز هو الذي اختار سبيل اعتراض الغير على قرار محكمة اعادة المحاكمة
فلا تقبل دعواه التمييز