Court of Cassation, civil chamber 09/12/1964
تمييز مدني حكم رقم : 113 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 113/1964
- Date
- 09/12/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- امكانية قبول دعوى صورية العمل القانوني المقدمة من دائن العاقد
-
حيث ان دعوى اعلان صورية العمل القانوني
مقبولة من دائني العاقد استنادا الى نظرية قانونية عامة لا جدل فيها وان
لم يرد ذكر هذه الدعوى في المواد 268 وما يليها من قانون الموجبات
وحيث ان حق الدائن بالضمان العام على املاك وحقوق مدنية يقرر له جميع
التدابير التي من شأنها حفظ هذا الضمان وليست دعوى اعلان الصورية سوى
تدبير من هذا النوع
وحيث ان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون بقبولها الدعوى ولا
مجال للطعن في حكمها من هذه الناحية
وحيث ان مفعول دعوى اعلان الصورية ينحصر بالدائنين الذين اقاموا الدعوى
وحيث ان تطبيق هذا المبدأ لا يجعل الفقرة الحكمية غير قابلة التنفيذ
وليس في الموضوع تناقض اذ ان البطلان يقع على حصة بائعة في العقارات
المبيعة