Court of Cassation, civil chamber 23/12/1964
تمييز مدني حكم رقم : 130 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/1964
- Date
- 23/12/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- حق المحكمة باختيار الخبير
-
حيث ان امر اختيار الخبير متروك
للقاضي ولا يؤثر في ذلك كون احد الفريقين قد طلب شخصا معينا فذلك لا
يمنع على القاضي اختيار هذا الشخص ما دام ان يمارس سلطته التقديرية
وليس طلب هذا الفريق سببا لرد الخبير
وحيث ان محكمة الاستئناف اشارت في حكمها الى ان الخبير المعين وان
طلبه السيد صباغ فهو رئيس اعمال المساحة وله خبرة واسعة وهذا الامر
يدخل في صميم سطلتها التقديرية ولا مخالفة قانونية في الموضوع عن ان عدم
تعيين هذا الشخص من القاضي البدائي لا يعتبر قضاء بالرفض مكتسبا
القضية المحكمة
حيث ان المحكمة اخذت بتقرير الخبير المعين من قبلها وذلك للتثبت من
حصول التجاوز بنتيجة التحديد الاجباري على التحديد الاختياري
وحيث انه بعد القول بان التحديد الاختياري اصبح مبرما ولا يمكن الطعن
فيه لاي سبب فلا مجال للقول بان الخبير لم يلتفت الى الخطأ الواقع فيه
فهو اشار الى الاسباب التي تثبت لديه التجاوز واخذت به المحكمة ضمن
نطاق سلطانها التقديري ولا مجال لرقابة عملها هذا من جانب محكمة
التمييز فيكون السبب في غير محله