Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 129 /1964

Court
تمييز مدني
Number
129/1964
Date
23/12/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- قوة القضية المحكمة المتعلقة بتعليل القرار المدرجة خلاصته في الصحيفة العينية

-

وبما انه يظهر من عدم تتابع البيان في نسخة

قرار 6 ايلول سنة 1956 المبرز وان ثمة نقص في تعليل القرار فاوردت

النيابة العامة التمييزية كامل ذلك التعليل في مطالعتها نقلا عن سجل

محكمة الاستئناف وحرفيته

بما ان مطالب المدعي المستأنف عليه باستحضاره البدائي تتناول اسقاط

اشارتي الاعتراض والاستئناف الواردتين على صحيفة العقار 1230 المرفأ

لمرور الزمن

بما ان الدعوى على هذه الصورة تكون مردودة لان بعد اشارتي الاعتراض

والاستئناف المقيدتين على الصحيفة العينية العقارية جاء قيد آخر هو

تدوين خلاصة الحكم الاستئنافي المبرم

وبما ان احدا لم يطعن بصيغة التعليل المصححة

وبما ان التعليل المذكور ليس بالقول العابر الذي لا ينشأ عنه قضية

محكمة

بل انه المبرر لرد الدعوى فنجم عنه قوة القضية المحكمة لجهة حصول ذلك

القيد قوة قضية محكمة تعترض كل دعوى بين ذات الفرقاء تتطلب اعادة بحث

مسئلة حصول قيد قرار سنة 1936 في صحيفة العقار المنازع فيه

وبما ان فصل الدعوى الحاضرة يستدعي بحث تلك المسئلة فالدعوى تصطدم

بالتالي بقوة القضية المقضية الناجمة عن قرار 6 ايلول سنة 1956 فتستلزم

الرد والثبوت القيد النهائي