Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 91 /1964

Court
تمييز مدني
Number
91/1964
Date
23/10/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط التصديق على المصالحة من قبل محكمة التمييز

-

وبما ان

عدا ان كميل مسعد لم يكن فريقا في الدعوى الحاضرة وان المصالحة تتناول

انهاء منازعات لا علاقة لهما بالدعوى الحاضرة فان محكمة التمييز لا

يمكنها التصديق على المصالحة لما لهذا التصديق من اثر على القرار المميز

الا بوضع يدها على الدعوى في الاساس بطريقة النقض

وبما ان المميز يصرح برجوعه عن التمييز

وبما ان المحكمة ترى على ما تقدم قبول هذا الطلب الاخير والاكتفاء

بتدوين نص المصالحة على ان تراجع المراجع الصالحة في تنفيذها

لذلك نقرر باجماع الرأي قبول رجوع المميز عن التمييز واعادة التأمين

التمييزي عليه بعد حسم المصاريف التمييزية والاكتفاء بتدوين نص

المصالحة قرار اعطي وافهم في 23 تشرين الاول 1964