Court of Cassation, civil chamber 28/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 93 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/1964
- Date
- 28/10/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير الصكوك والمستندات للبت بملكية عقار
-
حيث ان محكمة الاستئناف اشارت في الحكم الصادر عنها الى تقرير الخبير
والمصور الموضوع منه والى افادات الشهود والصكوك المبرزة ودققت في
الصكوك وفي الحدود المبينة فيها واستنتجت من ذلك ان العقار المنازع فيه
جاء على ملكية المميزة عليهما
وحيث ان ذهاب محكمة الاستئناف الى ما توصلت اليه من استنتاج يدخل في
سلطتها التقديرية للادلة المطروحة عليها ولا يمكن ان يقع تحت رقابة
محكمة التمييز ما لم يكن هناك تشويه بصراحة المستندات او تغاض عن
وقائع ثابتة تؤثر في حل النزاع
وحيث ان المحكمة لا ترى في تصرف المحكمة انحرافا عن الوقائع الثابتة
او تشويها لمالك المستندات المبرزة
وحيث ان عدم الاشارة الى صك 1887/9/13 لا يفقد الحكم الاساس القانوني
ما دام انها استندت الى صكوك اخرى والى تقرير الخبير الذي يشير الى
الصك المذكور فضلا عن انها بحثت في صك الجهة المميزة المؤرخ في
1909/2/26 وهو احدث من الصك الاول