Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 94 /1964

Court
تمييز مدني
Number
94/1964
Date
28/10/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط سريان مهلة العشرة ايام لتقديم طلب الشفعة

-

حيث ان الحكم

البدائي ومن بعده الحكم الاستئنافي الذي صدقه اعتبر ان مهلة العشرة ايام

المعينة لطلب الشفعة في المادة 247 من قانون الملكية لا تسري الا اذا

وجه انذار الى المشتري بواسطة الكاتب العدل وان مجرد العلم بالشراء

بطريقة اخرى لا يقوم مقام التبليغ

وحيث ان تفسير القانون على الوجه الوارد في الحكم المطعون فيه يتفق مع

صراحة النص وحكمته ولا مجال للقول بخلاف ذلك فيكون هذا الحكم منطبقا

على القانون ومعللا تعليلا صحيحا ويجب بالتالي رد التمييز الوارد عليه