Court of Cassation, civil chamber 28/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 94 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 94/1964
- Date
- 28/10/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- شروط سريان مهلة العشرة ايام لتقديم طلب الشفعة
-
حيث ان الحكم
البدائي ومن بعده الحكم الاستئنافي الذي صدقه اعتبر ان مهلة العشرة ايام
المعينة لطلب الشفعة في المادة 247 من قانون الملكية لا تسري الا اذا
وجه انذار الى المشتري بواسطة الكاتب العدل وان مجرد العلم بالشراء
بطريقة اخرى لا يقوم مقام التبليغ
وحيث ان تفسير القانون على الوجه الوارد في الحكم المطعون فيه يتفق مع
صراحة النص وحكمته ولا مجال للقول بخلاف ذلك فيكون هذا الحكم منطبقا
على القانون ومعللا تعليلا صحيحا ويجب بالتالي رد التمييز الوارد عليه