Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 112 /1964

Court
تمييز مدني
Number
112/1964
Date
09/12/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت بنزاع يتعلق بحق مرور على عقار

-

بما انه ظاهر من التحقيق الذي قام به الخبير السيد رزق ان موقع

القسم N/14 بالنسبة الى القسم 11 يختلف محلا عما هو مبين في خريطة

المساحة التي تؤلف على ما نصت المادة 8 من القرار 188 من سنة 1926

قرينة على صحة الوضع قابلة البينة المعاكسة

وبما ان المالكين السيدة فاطمة القصار من جهة والسيدتين عائدة ووداد

ضرغام من جهة اخرى تلقيا ملكيتهما عن محمد خير القصار الذي لم يعين لا

في صحيفة القسم 14 العينية ولا في عقد بيعه هذا القسم من فاطمة الموما

اليها حق هذا القسم بالمرور على القسم 11 وقد ادلت مالكتا هذا القسم

الاخير بتنازلها عن الحق المذكور

وبما ان التعرض الى كل من المسئلتين المذكورتين مسئلة البينة المعاكسة

خريطة المساحة ومسئلة التنازل عن حق المرور فيه مساس في اساس النزاع

يخرج عن صلاحية قضاء العجلة