Court of Cassation, civil chamber 09/12/1964
تمييز مدني حكم رقم : 112 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 112/1964
- Date
- 09/12/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت بنزاع يتعلق بحق مرور على عقار
-
بما انه ظاهر من التحقيق الذي قام به الخبير السيد رزق ان موقع
القسم N/14 بالنسبة الى القسم 11 يختلف محلا عما هو مبين في خريطة
المساحة التي تؤلف على ما نصت المادة 8 من القرار 188 من سنة 1926
قرينة على صحة الوضع قابلة البينة المعاكسة
وبما ان المالكين السيدة فاطمة القصار من جهة والسيدتين عائدة ووداد
ضرغام من جهة اخرى تلقيا ملكيتهما عن محمد خير القصار الذي لم يعين لا
في صحيفة القسم 14 العينية ولا في عقد بيعه هذا القسم من فاطمة الموما
اليها حق هذا القسم بالمرور على القسم 11 وقد ادلت مالكتا هذا القسم
الاخير بتنازلها عن الحق المذكور
وبما ان التعرض الى كل من المسئلتين المذكورتين مسئلة البينة المعاكسة
خريطة المساحة ومسئلة التنازل عن حق المرور فيه مساس في اساس النزاع
يخرج عن صلاحية قضاء العجلة