Court of Cassation, civil chamber 10/12/1964
تمييز مدني حكم رقم : 116 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 116/1964
- Date
- 10/12/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مدى تمتع قرارات قاضي الامور المستعجلة بقوة القضية المحكمة بالنسبة لقاضي الموضوع
-
حيث ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة لا تتعدى اتخاذ
التدابير المستعجلة دون التصدي للأساس فلا يكون لقراراته المستعجلة قوة
القضية المحكمةتجاه هذا اللأساس الذي هو موضوع النزاع
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما قالت ان الحكم الجزائي الصادر عن
محكمة التمييز يتعلق بمخالفة قرار قضائي ولا يتعلق له بحق المدعية بحفر
بئر في عقارها ولا تأثير له على الحكم الذي سيصدر في الاساس ايضا لا
تكون قد فسرت تفسيرا خاطئا قوة القضية المحكمة الناشئة عن الحكم
الجزائي المذكور
حيث انه بعد تقرير عدم وجود قضية محكمة ناشئة عن قرار قاضي الامور
المستعجلة او عن الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية فان محكمة
الاستئناف بقولها )ينحصر البحث اساسا في حق المدعية في حفر بئر في
عقارها مع وجود بئر سابقة للجهةالمدعى عليها في عقارها المجاور( لم
تتجاوز فيه بيان موضوع الدعوى الواجب بحثه ولا تكون والحال ما ذكر
افقدت قرارها الاساس القانوني
- شروط حفر بئر مياه في عقار مجاور لعقار يتضمن بئرا اخر
-
وحيث ان
القواعد القانونية التي تسود موضوع النزاع هي المستمدة من احكام المواد
11 وما يليها من القرار /3339/ تاريخ 1930/11/12 ومن احكام القرار /144
تاريخ 1925/06/10 المعدل بالقرار 11 تاريخ 1940/12/13 معطوفة على احكام
القرار 320 تاريخ 1926/05/26 ومن احكام المادة 124 موجبات
وحيث انه يستفاد من هذه الاحكام بان الينابيع من اي نوع كانت والمياه
الجارية تحت الارض هي من الاملاك العمومية وان ملكية الارض تشمل
ملكية ما فوق سطح الارض وما تحته وتخول صاحبها حق التمتع والتصرف
بجميع ما تنتجه الارض وما تحد به عرضا سواء كان الاتحاد او الانتاج
طبيعيا او اصطناعيا وان لمالك الارض ان يجري فيها حفريات الى اي عمق
شاء وان يستخرج من هذه الحفريات كل ما يمكن ان تنتجه ضمن التقيدات
الناتجة عن القوانين والقرارات والانظمة وان يستعمل مياه البئر التي
حفرها اذا كان عمله مطبوعا بحسن النية لفائدة يرتجيها على ان لا يسيء
استعمال هذا الحق ضد الآخرين
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتجاوز هذه الاحكام ولا فسرت القانون
تفسيرا خاطئا عندما قالت ان المياه الجارية تحت الارض والينابيع من
اي نوع كانت هي من الاملاك العمومية التي تجيز للافراد الانتفاع بها
وانه يحق للمدعية )المميز عليها( الانتفاع بالمياه الموجودة تحت الارض
وحيث ان تقدير حسن النية يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق
وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون اخطأت في تطبيق احكام المادة 124
موجبات عندما اعتبرت المدعية حسنة النية واعطتها الحق بحفر البئر
حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1963/01/11 وان القانون المانع
لحفر الابار في منطقة البقاع صدر بتاريخ 1963/01/14 فلا يجوز تطبيق هذا
القانون بتاريخ صدور ذاك الحكم
حيث ان تقدير ما يقدره الخبراء سواء بدمج خلاصة او تفصيل تقريرهم في
جلسة الحكم او باخذه منفصلا واعتباره جزء لا يتجزأ من الحكم يعود لسلطان
محكمة الاساس المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز الا اذا ظهر ما
يفسد هذا التصرف او ذاك التقدير الامر الذي لم يدل به وببينة المميزون
في استحضارهم