Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 132 /1964

Court
تمييز مدني
Number
132/1964
Date
28/12/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- تقدير جدية النزاع من قبل قاضي الامور المستعجلة على ضوء ظاهر المستندات

-

حيث ان موضوع الدعوى هو طلب المميز عليهم من قاضي

الامور المستعجلة ان يلزم المميز باخلاء وتسليم محلهم التجاري بداعي انه

شريك مضارب ولحقهم في انهاء الشركة دون انذار ودون ان يكون للمميز اي

حق في طلب تعويض او عطل وضرر ثابت بالعقد المبرز مع استحضار الدعوى

وحيث ان المميز بلائحتيه البدائية والاستئنافية وقع الدعوى بانكاره

التوقيع المنسوب اليه في العقد وبأنه تقدم امام قاضي الاساس وبتاريخ

سابق لتاريخ تقديم الدعوى الحالية بدعوى الشركة وحقه فيها وطلب رد

الدعوى لعدم الصلاحية

وحيث ان البحث في اوجه النزاع من ظاهر مستندات القضية وتقدير ما اذا

كانت المنازعات جدية ام بقصد منها تعطيل الفصل في الدعوى انما يعود

لقاضي الامور المستعجلة

وحيث ان محكمة الاستئناف بسلطانها المطلق قدرت النزاع المدلى به بأنه

وسيلة وعللت بأن الاخلاء انما يستهدف المحافظة على الحقوق الظاهرة ولا

يمس الحقوق المترتبة قبل العقد فلا تكون خلفت القانون ولا اخطأت في

تفسيره وتطبيقه ويكون قرارها مبنيا على اساس قانوني ومستوجبا التصديق