Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 133 /1964

Court
تمييز مدني
Number
133/1964
Date
28/12/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- امكانية وقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة من قبل رئيس دائرة الاجراء

-

بما ان المسئلة التي تثيرها الدعوى الحاضرة هي معرفة ما اذا

كان يحق لرئيس دائرة الاجراء ان يوقف تنفيذ حكم مبرم صادر عن قضاء

العجلة لسبب لجوء المنفذ عليه الى قضاء الاساس بدعوى تهدف ازالة

مفعول القرار الجاري تنفيذه

وبما ان لا جدل في ان القرار الجاري تنفيذه صادر عن محكمة الاستئناف

وانه انبرم

وبما ان المميز اورد في المشكلة التنفيذية التي اثارها لدى رئيس دائرة

الاجراء المتن انه بتاريخ 3 ايار سنة 1963 قدمنا دعوى امام حضرة قاضي

الاساس طلبنا فيها بادي ذى بدء تقرير وقف تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي

العجلة ثم اعتبار تصريح الخصم المحكى عنه )تقرير لدى قاضي العجلة( مقدمة

بينه خطية

وبما ان قضاء الاساس كان واضعا يده اذن على طلب وقف تنفيذ قرار قضاء

العجلة مما يؤلف سبق ادعاء يمنع سماع ذات الطلب لدى رئيس دائرة

الاجراء