Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 99 /1964

Court
تمييز مدني
Number
99/1964
Date
06/08/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- شروط اختيار الجنسية اللبنانية من قبل الولد الذي كان مقيما على الارض اللبنانية

-

وبما انه ثابت بالتحقيقات المضمومة الى ملف الدعوى ان المميز ضده كان

خلال سنة 1924 وخاصة في 30 اب سنة 1924 مقيما على الاراضي اللبنانية

ومقيدا في سجل الاجانب من التبعة السورية

وبما انه اصبح لا مجال والحالة ما ذكر لتطبيق المادة السادسة من القرار

رقم 2825 تاريخ 30 اب 1924 التي تنص على ان يتبع الاولاد الذين ينقص

عمرهم عن ثماني عشرة سنة احوال ابائهم طالما ان والد المميز عليه توفي

سنة 1917 والابن كان مقيما على الاراضي اللبنانية عام 1924

وبما انه بمقتضى المادة الاولى من القرار المذكور كل من كان من التبعة

التركية مقيما في اراضي لبنان الكبير بتاريخ 1924/08/30 يثبت حكما في

التابعية اللبنانية

وبما ان المميز عليه اثبت بافادة قلم نفوس جبيل وبالتحقيقات المضمومة

الى ملف الدعوى الاساسية انه كان مقيما على الاراضي اللبنانية بتاريخ

1924/08/30

وبما انه يتعين بالتالي رد تمييز الدولة اللبنانية وابرام الحكم البدائي

الصادر في 1960/01/29 من محكمة البترون