Court of Cassation, civil chamber 22/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 113 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 113/1964
- Date
- 22/10/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- لطفي، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- رقابة محكمة التييز على تقدير قضاة الاساس المطلق للوقائع.
-
حيث ان محكمة
الاستئناف قد استثبتت ان البناء سيشيد من قبل المميز عليه بالاتفاق مع
الجهة المميزة بالاستناد الى سند الاجارة الذي يتعلق بالارض فقط والى
تقريرها للوقائع الثابتة لديها
وحيث ان لمحكمة الاساس ان تعتمد التقرير كما ورد بالاستناد الى حقها
في تقدير الوقائع ولا يسع بالتالي الجهة المميزة ان تدلي بما تدعيه
اغلاطا او نواقص في التقرير المذكور ولا يعود في كل حال لمحكمة التمييز
اجراء رقابتها على تقدير قضاة الاساس المطلق للوقائع
وحيث ان هذا السبب المبني على خلو القرار من الاساس القانوني هو اذا
مستوجب الرد