Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 113 /1964

Court
تمييز مدني
Number
113/1964
Date
22/10/1964
President
زهدي يكن
Members
لطفي، فيليبدس
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التييز على تقدير قضاة الاساس المطلق للوقائع.

-

حيث ان محكمة

الاستئناف قد استثبتت ان البناء سيشيد من قبل المميز عليه بالاتفاق مع

الجهة المميزة بالاستناد الى سند الاجارة الذي يتعلق بالارض فقط والى

تقريرها للوقائع الثابتة لديها

وحيث ان لمحكمة الاساس ان تعتمد التقرير كما ورد بالاستناد الى حقها

في تقدير الوقائع ولا يسع بالتالي الجهة المميزة ان تدلي بما تدعيه

اغلاطا او نواقص في التقرير المذكور ولا يعود في كل حال لمحكمة التمييز

اجراء رقابتها على تقدير قضاة الاساس المطلق للوقائع

وحيث ان هذا السبب المبني على خلو القرار من الاساس القانوني هو اذا

مستوجب الرد