Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 109 /1964

Court
تمييز مدني
Number
109/1964
Date
13/10/1964
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، خلاط
Source
Lebanese University

- طبيعة خطأ المتضرر في المسؤولية الوضعية

-

حيث ان المادة

131/2 م.ع تنص ان التبعة الوضعية لا تزول الا اذا اقام الحارس البرهان

على وجود قوة قاهرة او خطأ المتضرر ولا يكفي ان يثبت الحارس انه لم

يرتكب خطأ

وحيث من البديهي ان خطأ المتضرر لا يزيل التبعة تماما الا اذا كان خطأ

كليا فالخطأ الجزئي لا يزيل التبعة عن الحارس الا بنسبة

وحيث ان المحكمة البدائية وبعدها محكمة الاستئناف التي صدقت حكمها قد

استثبتتا من مسؤولية كل من الجهة المميزة والمتضرر بالنسبة لتقديرها

للوقائع الثابتة لديهما وذلك وفقا لحقهما المطلق في التقدير والذي ليس

لمحكمة التمييز من رقابة عليه

وحيث ان توزيع المسؤولية بنسبة 85% على المتضرر و15% على المصلحة لم

يكن اذا مخالفة للمادة 2/131 م.ع مما يوجب رد هذا السبب

- كيفية اثبات الصلة السببية بين الحادث والضرر

-

وحيث لم

يتبين ان ثمة تناقضا في القرار لان استثبات الخطأ الجزئي لا يزيل

المسؤولية بكاملها بل بنسبته كما سبق بيانه في الرد على السبب الثاني