Court of Cassation, civil chamber 06/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 107 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 107/1964
- Date
- 06/10/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية سائق القطار عن حادث صدم حيوان
-
وبما ان ملخص وقائع القضية كما وردت بمستندات القضية وعلى
لسان الفريقين وتقرير الخبيرين والشهود المستمعة انه بتاريخ 26 تشرين
الاول سنة 1954 بينما كانت حافلة الاوتوموتريس التي كان يقودها المميز
شوكت حجار متجهة من طرابلس الى حمص بسرعة ثمانية كيلومترات بالساعة
صدمت المهرة العائدة الى المميز عليه بشير محمد المصطفى وتركتها جثة
هامدة
وبما ان الحادث حصل على مفترق الطريق العام الذي هو ممر عام (passage a
niveau)
وبما ان سائق الاوتوموتريس لم يستعمل المنبه عندما شاهد المهرة التي
فلتت من زمام قائدها المميز عليه اثناء وجودها بقرب الخط الحديدي
وبما ان سائق الاوتوموتريس يكون من هذه الناحية مسؤولا
وبما ان المميز عليه كان عليه ان يستعمل رسنا متينا ويتخذ الحيطة
الكاملة لعدم انقطاعه
وبما ان المميز عليه يكون من هذه الناحية مسؤولا ايضا
وبما ان المسؤولية بنظر هذه المحكمة تكون مشتركة بنسبة خمسين بالماية
على كل منهما
وبما ان المهرة عربية قدر ثمن امثالها بمبلغ 4500 ليرة ل. على ما ثبت
بالتحقيق الذي اجراه قضاة الاساس
وبما انه يتوجب الزام الجهة المميزة بالتضامن بنصف هذا المبلغ