Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1964

Court
تمييز مدني
Number
107/1964
Date
06/10/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مسؤولية سائق القطار عن حادث صدم حيوان

-

وبما ان ملخص وقائع القضية كما وردت بمستندات القضية وعلى

لسان الفريقين وتقرير الخبيرين والشهود المستمعة انه بتاريخ 26 تشرين

الاول سنة 1954 بينما كانت حافلة الاوتوموتريس التي كان يقودها المميز

شوكت حجار متجهة من طرابلس الى حمص بسرعة ثمانية كيلومترات بالساعة

صدمت المهرة العائدة الى المميز عليه بشير محمد المصطفى وتركتها جثة

هامدة

وبما ان الحادث حصل على مفترق الطريق العام الذي هو ممر عام (passage a

niveau)

وبما ان سائق الاوتوموتريس لم يستعمل المنبه عندما شاهد المهرة التي

فلتت من زمام قائدها المميز عليه اثناء وجودها بقرب الخط الحديدي

وبما ان سائق الاوتوموتريس يكون من هذه الناحية مسؤولا

وبما ان المميز عليه كان عليه ان يستعمل رسنا متينا ويتخذ الحيطة

الكاملة لعدم انقطاعه

وبما ان المميز عليه يكون من هذه الناحية مسؤولا ايضا

وبما ان المسؤولية بنظر هذه المحكمة تكون مشتركة بنسبة خمسين بالماية

على كل منهما

وبما ان المهرة عربية قدر ثمن امثالها بمبلغ 4500 ليرة ل. على ما ثبت

بالتحقيق الذي اجراه قضاة الاساس

وبما انه يتوجب الزام الجهة المميزة بالتضامن بنصف هذا المبلغ