Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 125 /1964

Court
تمييز مدني
Number
125/1964
Date
24/11/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- صلاحية القضاء العدلي للنظر بدعاوى مسؤولية ادارة الجمارك

-

بما ان ادارة الجمارك العامة تقرر تحت هذا السبب ان المحاكم العدلية

غير صالحة للنظر في هذه الدعوى لان ايداع البضائع يتم في المخازن

الجمركية بموجب امر اداري وان المخازن الجمركية تخضع من حيث ترقب

المسؤولية في ادارتها الى المادة 359 من قانون الجمارك وان امر النظر

بشانها من صلاحية المحاكم الادارية

وبما ان العقد الجاري بين المميز عليه والادارة المميزة هو عقد وديعة

عادي يخضع للقانون الخاص

وبما ان دعاوى المسؤولية عن الاضرار المقامة ضد مصلحة الجمارك للبضائع

المودعة في مستودعاتها بموجب عقد وديعة هي من صلاحية المحاكم العادية

وان الاجتهاد قد استقر لهذه الجهة وخصوصا اجتهاد هذه المحكمة

وبما ان ما اوردته ادارة الجمارك من ان نظام المستودعات الداخلي قد وضع

شروطا استثنائية وخاصة على احكام القانون العادي لا علاقة له في امثال

هذه الدعوى التي ترمي الى المطالبة باضرار لحقت البضاعة في مستودعاتها

بناء على عقد ايداع