Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/1968

تمييز مدني حكم رقم : 185 /1968

Court
تمييز مدني
Number
185/1968
Date
10/12/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبوس، ناصيف
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير مسؤولية فسخ العقد

-

وبما ان ما ذهبت

اليه محكمة الاستئناف من ان المميزة هي المسؤولة عن فسخ العقد هو من

قبيل الامور المادية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس ولا يخضع لرقابة

محكمة التمييز

وبما ان القرار المطعون فيه بهذا التعليل الوافي قد نفى عن البلدية حقها

بقطع المياه بدون مسوغ شرعي معتبرا بان المميز عليه لم يخل بواجباته

فيكون بالتالي قد رد الدفع الذي تتذرع به لتطبيق قاعدة عدم التنفيذ

بصورة ضمنية هذا مع العلم ان لقاضي الاساس تقدير الشروط التي تبرر

الامتناع عن التنفيذ ومراقبة مشروعية عمل الفريقين فاذا تحقق من عدم

مشروعية هذا الدفع فلا يلتفت اليه ولا يأخذ به

وبما ان هذا السبب مردود لان القرار المطعون فيه مبني على اساس قانوني

ولم يخالف احكام المادة 4 مدنية