Court of Cassation, civil chamber 07/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 95 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/1968
- Date
- 07/05/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبوس، خير الله
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بطلب استجواب احد الفرقاء
-
بما ان مطلب استجواب احد فريقي الدعوى هو من
قبيل وسائل الاثبات ولا يؤلف مطلبا بالمعنى القانوني المنصوص عنه في
المادة 3 / 61 من قانون التنظيم القضائي وعدم الفصل به لا يصح ان يكون
سببا للطعن بالتمييز
- السبب التمييزي المبني على التناقض في الحيثيات
-
وبما
انه بموجب المادة 5/61 من قانون التنظيم القضائي .لا يكون التناقض
سببا من اسباب النقض ما لم يكن حاصلا بين فقرات الحكم الواحد بحيث
يستحيل مع وجوده انفاذ الحكم اما التناقض بين اسباب الحكم او التناقض
في التعليل فلا يشكل سببا للطعن الا اذا اصبح الحكم فاقد الاساس
القانوني او كان من شأنه ان يحول دون تمكين محكمة التمييز من اجراء
رقابتها
- مدى رقابة محكمة التمييز على تفسير العقد
-
بما ان
تفسير العقود والمستندات والتثبت من مضمونها يعود لقضاة الاساس وليس
لمحكمة التمييز رقابة على ذلك التفسير وبما انه اذا كان هناك بعض
الغموض الناتج عن الكتب المتبادلة بين الفريقين فالتفسير الذي يعطيه
قضاة الاساس لها لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز ولو كان يمكن التوسل
بتفسير آخر على اعتبار ان التشويه لا يكون الا اذا بدا العقد صريحا
جازما لا تأويل فيه وقد جرى تفسيره خلافا لحقيقته ' فيغدو هذا السبب
مردودا ايضا