Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/1968

تمييز مدني حكم رقم : 178 /1968

Court
تمييز مدني
Number
178/1968
Date
26/11/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبوس، ناصيف
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير تقرير الخبير

-

وحيث ان هذا الطعن استئنافا لا

يستقيم قانونا لان الخبير البدائي من مراجعة تقريره يتبين بانه لدى درسه

توقيع السند موضوع الدعوى استند الى المجهر والمكروسكوب والتصوير

والتكبير وخلص بعد المقارنة بين توقيع المرحوم انطوان دمر الحاصل على

السند المشكو منه وتواقيعه الاخرى الصحيحة الصلة لدى كاتب عدل جبيل

ولدى دائرة المواصلات البرية للقول بان توقيعه المدعى تزويره هو توقيع

صحيح وينطبق على تواقيعه الاخرى الصحيحة غير المختلف عليها

وحيث ان هذه المحكمة بما لها من حق تقدير تعتمد تقرير الخبير لانه جاء

معللا تعليلا كافيا ومقترنا بدرس جدي فلا ترى بالتالي موجبا لتعيين

خبير سواه