Court of Cassation, civil chamber 23/04/1968
تمييز مدني حكم رقم : 87 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 87/1968
- Date
- 23/04/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبوس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة عن الضرر الناتج عن قطع المياه عن المشترك قبل انذاره
-
وحيث ان المستأنفة باقدامها على قطع المياه بصورة تعسفية عن
المستأنف عليه ودون سابق انذار تكون قد عرضت مسؤوليتها
وحيث ان القرار المطعون فيه بهذا التعليل الكافي الرامي يكون قد نفى
ضمنا عن البلدية حقها بقطع المياه.لانه اعتبر من جهة ان اقدامها على قطع
المياه عن المييز عليه مشوب بالتعسف لعدم ارسالها انذارا له بوجوب دفع
الرسم المتوجب عن المدة المختلف عليها واعتبر من جهة اخرى بانه كان يوجد
نزاع جدي عالق بينهما امام المحاكم
وحيث ان تقدير الاضرار يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز
عليه