Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 121 /1968

Court
تمييز مدني
Number
121/1968
Date
04/06/1968
President
سعيد برجاوي
Members
خير الله، فيليبوس
Source
Lebanese University

- اختصاص القضاء العدلي في دعوى التعويض عن تعطيل الصحيفة عن الصدور

-

وبما انه ولئن كانت عدم شرعية القرار لا تصفه بصفة التعدي

والتعسف او تحول دون صلاحية القضاء الاداري والنظر بامر ابطاله

لمخالفته للقوانين والقضاء بالتعويضات الشخصية استنادا الى صلاحية

القضاء الشامل الا ان هذا القرار يكون متسما بالتعدي اذا اتخذ دون

الاستناد الى اى نص قانوني على الاطلاق او كان خارجا عن نطاق النشاط

الاداري او ما شاء بشكل جدي وهام بالحريات العامة ومنها حرية الصحافة

وبما انه في القضية الحاضرة كانت المادة 44 من قانون المطبوعات تاريخ

52/10/22 لا تسمح بوقف المطبوعة الا لمدة ثلاثة ايام ولحالات معينة

على ان يبت القضاء في غرفة المذاكرة في استمرار التوقيف او عدمه وعليه

فان قرار المراقبة المسبقة وتعطيل المطبوعة ومنعها عن الصدور لم يكن

حينذاك مستندا الى المادة 44 المذكورة والى اي نص قانوني كان يشكل

تعسفا على حرية الصحافة وهي من الحريات العامة التي نص عليها الدستور

وهذا ما يكفي لجعل

القضاء العدلي صالحا للنظر بالدعوى نظرا لما طبع به القرار من طابع

التعدي اما فيما يختص بنظرية الظروف الاستثنائية التي تدلي الادارة

اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الامن والنظام وبوجه عام على

المصلحة العامة فمن المقرر ان لهذا الوضع شروطا خاصة منها عدم امكان

سلوك طريق اخر من قبل الادارة او كون التدابير المتخذة متناسبة تماما مع

الهدف الذي ترمي اليه وسعيا الى تصحيح الوضع والباسه لباس الشرعية في

اقرب وقت ممكن وفي الدعوى الحاضرة كان بوسع الادارة تطبيق النصوص

المعمول بها من قانون المطبوعات كما كان عليها تصحيح الوضع بتقديم

مشروع قانون معجل الى المجلس النيابي للحصول على القانون الذي يخولها

اصدار قرار المراقبة ومصادرة الصحف الا انها لم تفعل ولم يتبين انه كان

في نيتها ذلك بدليل انها رجعت عن قرار المراقبة والمصادرة بتاريخ

85/08/19 اي ابان الحوادث المعلومة في لبنان الامر الذي ينفي ان تكون

المصلحة العامة هي التي بررت ذلك القرار

ان الاعمال الناشئة عن تجاوز الاختصاص هي من التدابير التعسفية التي

يعود امر النظر بالتعويض عنها الى القضاء العدلي لان القضاء الاداري

غير صالح الا للنظر في قضايا الابطال المتعلقة بها