Court of Cassation, civil chamber 09/04/1968
تمييز مدني حكم رقم : 69 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/1968
- Date
- 09/04/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- خير الله، فيليبوس
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص في النزاع الناجم عن حق الادارة المستملكة في السماح لادارة اخرى باستعمال قسم من العقار المستملك.
-
وبما انه بخروج ملكية العقار من المميز يبقى للادارة المستملكة ان
تستعمل هذا العقار للغاية التي اعد لها بموجب مرسوم الاستملاك او ان
تسمح لادارة اخرى وهنا الجيش اللبناني باستعمال قسم منه لمصلحتها او على
كل مهما يكن من امر فاذا كان المميز ينازع السلطة المستملكة في حقها هذا
فله مراجعة المحاكم الادارية بشأن الاستملاك والغاية التي تقرر من اجلها
وبما انه اذا كانت ادارة الجيش قد اتخذت قرارا بمصادرة المياه
التابعة في عقار المميز فذلك لا يزيل عن مرسوم الاستملاك مفاعيله
القانونية السابقة
وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد اسندت قرارها الى اساس قانوني ولم
تحور الوقائع مما يجعل طلب النقض مردودا دونما حاجة لبحث باقي ما
ادلي به