Court of Cassation, civil chamber 13/03/1972
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1972
- Date
- 13/03/1972
- President
- امين طليع
- Members
- فيليدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- اصول اثبات اهلية الموصي للايصاء
-
وحيث ان
القرار المطلوب نقضه علل في حيثياته ثبوت اهلية الموصي القانونية
للايصاء بقوله بالاستناد الى اقوال الاطباء والشهود التي اعتمدها ان
الموصي كان بكامل قواه العقلية وبقي يدير اعماله التجارية حتى ايام
قليلة قبل وفاته فلا يكون القرار المطلوب نقضه قد تضمن مخالفة لقاعدة
الاهلية القانونية للايصاء المنصوص عليها في المادة 39 من قانون الارث
لغير المحمديين