Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1972

Court
تمييز مدني
Number
24/1972
Date
13/03/1972
President
امين طليع
Members
فيليدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- اصول اثبات اهلية الموصي للايصاء

-

وحيث ان

القرار المطلوب نقضه علل في حيثياته ثبوت اهلية الموصي القانونية

للايصاء بقوله بالاستناد الى اقوال الاطباء والشهود التي اعتمدها ان

الموصي كان بكامل قواه العقلية وبقي يدير اعماله التجارية حتى ايام

قليلة قبل وفاته فلا يكون القرار المطلوب نقضه قد تضمن مخالفة لقاعدة

الاهلية القانونية للايصاء المنصوص عليها في المادة 39 من قانون الارث

لغير المحمديين