Court of Cassation, civil chamber 29/03/1972
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/1972
- Date
- 29/03/1972
- President
- امين طليع
- Members
- فيليدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- مفعول تصحيح الخصومة بعد انقضاء المهلة القانونية للنقض
-
وحيث ثبت ان
تصحيح الخصومة من قبل طالبة النقض ورد بعد فوات المهلة القانونية
للنقض فيكون طلب النقض مستوجبا الرد شكلا