Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1972

Court
تمييز مدني
Number
31/1972
Date
29/03/1972
President
امين طليع
Members
فيليدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- مفعول تصحيح الخصومة بعد انقضاء المهلة القانونية للنقض

-

وحيث ثبت ان

تصحيح الخصومة من قبل طالبة النقض ورد بعد فوات المهلة القانونية

للنقض فيكون طلب النقض مستوجبا الرد شكلا