Court of Cassation, civil chamber 20/03/1972
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1972
- Date
- 20/03/1972
- President
- امين طليع
- Members
- فيليدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- تاريخ توجب الفائدة على مبلغ التعويض
-
وبماان
المحكمة جزمت في قرارها بأن الفائدة لا تستحق الامن تاريخ تحديد المبلغ
المستحق وعندما حددت المبلغ قالت بتوجب الفائدة ولم يكن عليها وصف
نوع هذه الفائدة طالما انها نفت امكان توجب الفائدة قبل تحديد المبلغ
- اصول توزيع النفقات بين الفرقاء
-
بما ان المادة
426 تترك للقاضي توزيع النفقات انصبة غير متساويه بحسب الحال عندما
يكون هناك عدة متداعين خاسرين او كان كلا الفريقين لم يربح قضيته الا
ربحا جزئيا