Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1972

Court
تمييز مدني
Number
28/1972
Date
20/03/1972
President
امين طليع
Members
فيليدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- تاريخ توجب الفائدة على مبلغ التعويض

-

وبماان

المحكمة جزمت في قرارها بأن الفائدة لا تستحق الامن تاريخ تحديد المبلغ

المستحق وعندما حددت المبلغ قالت بتوجب الفائدة ولم يكن عليها وصف

نوع هذه الفائدة طالما انها نفت امكان توجب الفائدة قبل تحديد المبلغ

- اصول توزيع النفقات بين الفرقاء

-

بما ان المادة

426 تترك للقاضي توزيع النفقات انصبة غير متساويه بحسب الحال عندما

يكون هناك عدة متداعين خاسرين او كان كلا الفريقين لم يربح قضيته الا

ربحا جزئيا