Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1974

Court
تمييز مدني
Number
18/1974
Date
14/03/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- وجوب البت بتوفر مصلحة المميز قبل البت بقابلية الدعوى للتمييز

-

وبما ان الاستحضار البدائي ولئن جاء على

ذكر الاشغال بدون مسوغ شرعي الا ان ذلك ليس من شأنه ان يغير في وصف

الدعوى القانوني او في تحديد ماهيتها كما هي مستمدة من الوقائع الثابتة

فيها اذا يبقى دائما لمحكمة التمييز ان تعطي الوصف القانوني لهذه

الدعوى بقطع النظر عن الخلاف الواقع بين الفريقين على هذا الوصف او عن

الوصف الذي يعطيه كل منهما لها

بما ان ما دامت المصلحة منتفية في الاساس فأن طلب النقض يستلزم الرد

شكلا