Court of Cassation, civil chamber 14/03/1974
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1974
- Date
- 14/03/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- وجوب البت بتوفر مصلحة المميز قبل البت بقابلية الدعوى للتمييز
-
وبما ان الاستحضار البدائي ولئن جاء على
ذكر الاشغال بدون مسوغ شرعي الا ان ذلك ليس من شأنه ان يغير في وصف
الدعوى القانوني او في تحديد ماهيتها كما هي مستمدة من الوقائع الثابتة
فيها اذا يبقى دائما لمحكمة التمييز ان تعطي الوصف القانوني لهذه
الدعوى بقطع النظر عن الخلاف الواقع بين الفريقين على هذا الوصف او عن
الوصف الذي يعطيه كل منهما لها
بما ان ما دامت المصلحة منتفية في الاساس فأن طلب النقض يستلزم الرد
شكلا