Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1972

Court
تمييز مدني
Number
22/1972
Date
08/03/1972
President
امين طليع
Members
فيليدس، شحادة
Source
Lebanese University

- اختصاص المحكمة العادية لتخمين العقار غير المخمن من قبل لجنة الاستملاك

-

وبما ان المحكمة العدلية وهي حامية

الملكية الفردية قد مارست حقها الذي اعطاها قانون الاستملاك وقامت

بتخمين الارض التي لم تخمنها لجنة الاستملاك بعد ما رفعت يد القضية

وبما ان الفائدة المعبر عنها بفائدة التعويض هي فائدة تأخير وهي خارجة

عن صلاحية المحاكم العدلية لعلاقتها بمبدأ تفريق السلطات