Court of Cassation, civil chamber 08/03/1972
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1972
- Date
- 08/03/1972
- President
- امين طليع
- Members
- فيليدس، شحادة
- Source
- Lebanese University
- اختصاص المحكمة العادية لتخمين العقار غير المخمن من قبل لجنة الاستملاك
-
وبما ان المحكمة العدلية وهي حامية
الملكية الفردية قد مارست حقها الذي اعطاها قانون الاستملاك وقامت
بتخمين الارض التي لم تخمنها لجنة الاستملاك بعد ما رفعت يد القضية
وبما ان الفائدة المعبر عنها بفائدة التعويض هي فائدة تأخير وهي خارجة
عن صلاحية المحاكم العدلية لعلاقتها بمبدأ تفريق السلطات